تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي

431

جواهر الأصول

وبالجملة : العلم الإجمالي والحجّة الإجمالية وإن كانت في نفسها حجّة ؛ بحيث لو لم يكن العامّ يجب - بحكم العقل - متابعتها ، ومقتضاه في المثال عدم جواز إكرام واحد من زيد العالم ، وزيد الجاهل ، ولكن بعد ملاحظة العامّ وتحكيم العامّ ، تنحلّ الحجّة بالنسبة إلى زيد العالم حكماً « 1 » .

--> ( 1 ) - قلت : لأنّ الانحلال على نحوين : انحلال وجداني ، فلا بدّ فيه من انحلاله بالعلم ، وانحلال حكمي ؛ وهو أن يكون بالتعبّد وقيام الأمارة عليه ، وما نحن فيه من قبيل الثاني ؛ لأنّ العقلاء يعتمدون على أصالة العموم في مورد احتمال التخصيص ، فتنحلّ بذلك الحجّة الإجمالية - المردّدة بين كونها زيداً العالم ، أو زيداً الجاهل - إلى العلم التعبّدي بوجوب إكرام زيد العالم ، وحرمة إكرام زيد الجاهل . [ المقرّر حفظه اللَّه ]